المليباري الهندي

125

فتح المعين

ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على الأصح - صبيا كان الأقلف أو بالغا . قال العبادي وبعض الحنفية : لا يجب غسل ما تحتها . فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح ، يمم عما تحتها . كما قاله شيخنا ، وأقره غيره . وأكمله : تثليثه ، وأن يكون في خلوة ،